marwaNasar
عدد المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 02/04/2011
| موضوع: حـــقـــائــق مـغــيـبـة........بقلم أحمد حسن الجمعة نوفمبر 02, 2012 9:10 am | |
|
حـــقـــائــق مـغــيـبـة
بحث علمى الـــمــادة الــثــانــيــة فـي مـــيـــزان الإســــلام،
بقلم أحمد حسن
إذ أن تشخيص الداء الحاصل حاليا هو أول خطوة في العلاج؛ وذلك لأننا لن نستطيع أن نقيم دستورا إسلاميا يرضى المولى جل وعلا، إلا بعد أن نعرف أوجه الخلل في الدساتير المعاصرة حتى نتمكن من علاجها, خاصة أن دخول الإسلاميين إلى العمل البرلماني قد يؤدي مع مرور الوقت إلى نسيان المفاهيم الصحيحة أو التصور الصحيح للدولة الإسلامية !!
وذلك لأن كثرة المساس بالنظام الديمقراطي الغير إسلامي وما يتضمنه من التعرض للضغوط من غير الإسلاميين، قد يخفض من سقف مطالب هؤلاء الإسلاميين من المطالبة بدستور إسلامي حقيقي إلى أن يصلوا إلى القبول بالوضع الحالي مع بعض الإصلاحات الطفيفة فيه والتي لا تجعله نظاما إسلاميا حقيقيا.
وقد أشار الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في الإسكندرية إلى معنى قريب من هذا المعنى حين قال: (نريد أن نعيش والإسلام هو مصدر نظم مجتمعنا، كما أنه مصدر عقيدتنا وعبادتنا، ولكن حتى تأتي هذه اللحظة لابد لنا مِن تقليل الشر والفساد.ومِن ثمَّ فمتى عشنا في دولة مدنية فيجب علينا أن نحاول قدر الإمكان أسلمة ما يمكن منها دون التنازل عن توضيح الصورة الواجبة المطلوبة، وإلا فلو حصلنا على بعض إصلاحات فوصفناها بأنها هي المطلوب شرعًا؛ فسيكون هذا تحريفًا للدين وخيانة للأجيال القادمة).... من مقال [المادة الثانية من الدستور بين التفعيل والتعطيل]ـ
وقبل الدخول في الموضوع وحتى لا يحمل الكلام على غير وجهه، فلابد من التفريق بين أمرين؛
الأمر الأول؛ وهو الآثار المترتبة على وجود المادة الثانية
والأمر الثاني ؛ وهو حقيقة المادة الثانية بذاتها ومدلولاتها الدستورية والقانونية
فبالنسبة للأمر الأول (ألا وهو الآثار المترتبة على وجودها)؛ فلا شك أن هناك بعض الآثار الإيجابيةأو إن شئنا الدقة فلنقل : أنها منعت بعض الآثار السلبية مثل إصدار قوانين م ؤتمر السكان وغيرها. لذلك قد لا ننكر أن وجود المادة الثانية ربما يمنع بعض الآثار السيئة وبالتالي فوجودها قد يكون أفضل من عدم وجودها من هذا الوجه وليس هذا هو محل الإشكال.
ولكننا ينبغي أيضا ألا ننسى أن وجود المادة الثانية في الدستور على هذه الصورة الخادعة يلبس على عوام الناس دينهم بل ويلبس أيضا حتى على كثير من أبناء الصحوة أنفسهم بل والله وعلى بعض المشايخ أيضا كما ذكرنا آنفا !! ؛ إذ يظنون أن الدستور الذي يحكمهم هو دستور إسلامي أو يكاد !! ؛ أو يظنون أن المادة الثانية تتوافق مع الشريعة !! ؛وهذا كله غير صحيح كما سيتضح لاحقا إن شاء الله.
أما بالنسبة للأمر الثاني (الذي هو حقيقة المادة الثانية ذاتها ومدلولاتها) ؛ فلو راجعنا مواد الدستور القديم أو حتى الإعلان الدستوري الجديد نفسه فسنرى أن المادة الثانية في حد ذاتها وفي إطارها الدستوري والقانوني تخالف أصول الإسلام، ولا قيمة لها بميزان الشريعة الإسلامية لدرجة أنه يمكننا القول بكل ثقة أن الدساتير التي حكمتنا كلها بما فيها الإعلان الدستوري الحالي نفسه ليست دساتير إسلامية بالمرة وذلك لعدة أسباب تتعلق إما بصياغتها هي ذاتها أو بما يحيط بها من باقي مواد الدستور التي تضع المادة الثانية في إطار دستوري وقانوني غير إسلامي أصلا, وليس فقط لأنها (غير مفعـلة) كما يقول البعض بل الأمر أكبر من ذلك بكثير.
***************** ***************** وإن شاء الله سوف نعرض في هذا المقام 8 مخالفات رئيسية في المادة الثانية وما يحيط بها من مواد الدستور التي تتعلق بها وذلك في ضوء تفسيرات المحكمة الدستورية العليا, وهذه المخالفات إما تتعلق بصياغة المادة ذاتها وإما بآلية تنفيذها, وإما بنقصان سيادتها على بقية مواد الدستور أو القوانين. مع التنبيه على أن هذه ليست هي كل المخالفات الموجودة, ولكن يمكن القول أنها هي المخالفات الأكبر أو الأشد غموضا فيما يتعلق بالمادة الثانية وحدها؛
أولا: كلمة (مبادئ الشريعة) !! ثانيا: كلمة (المصدر الرئيسي) !! ثالثا: آلية تفعيلها هي آلية غير إسلامية رابعا: لا سيادة للمادة الثانية على بقية مواد الدستور خامسا: لا سيادة للمادة الثانية على القوانين الصادرة قبلها سادسا: مجلس الشعب له السيادة على المادة الثانية بموجب الدستور سابعا: الأساس الذي بنيت عليه هو اختيار الشعب لا حكم الله ثامنا: لا أهلية شرعية للقائمين على تفسيرها وتفعيلها الجزء الثالث من البحث العلمى • الـــمــادة الثانيه فـي مـــيـــزان الإســــلام، حـــقـــائــق مـغــيـبـة !!
بقلم / أحمد حسن
نص المادة الثانية ؛ تقول المادة الثانية : (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)ـ
*********** أولا: كلمة (مبادئ الشريعة) !! ؛
أصبح كثير من العلمانيين يستخدمون مصطلحات براقة جذابة يخدعون بها الناس مستغلين عدم معرفة عوام المسلمين بالمعاني الحقيقية لهذه المصطلحات ومن أشهر تلك المصطلحات هو مصطلح (مبادئ الشريعة) فما الذي يقصدونه من هذا المصطلح ؟؟ إن كلمة (مبادئ الشريعة) ليس مقصودا بها أحكام الشريعة !! ؛بل قيل في تفسيرها معنيان؛
المعنى الأول؛ هو أن المقصود بها هو مجرد المبادئ العامة فقط !! ؛مثـل ؛ مـبـدأ : العدالة ومبدأ : لا ضرر ولا ضرار ومبدأ : حفظ النفس والمال ومبدأ : عدم الإكراه في الدين
وليس المقصود (أحكام) الشريعة نفسها. وهذا هو قول المستشار السنهوري الذي وضع كثيرا من الدساتير العربية وكذلك المستشارة تهاني الجبالي حيث تقول: (كما أنها (أى مبادئ الشريعة الإسلامية) تعد مصدرا باعتبارها أكثر تحديدا من المبادئ المستمدة من القانون الطبيعى وقواعد العدالة التى لا تصلح للتطبيق المباشر، ذلك لكون (مبادئ الشريعة الإسلامي) تحتوى أيضا المبادئ الشرعية الكلية (جوامع الكلم الفقهية) التى استنبطها الفقه من الأصول وشهد بصدقها الفروع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن «شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله»، أو «أن الغش يفسد كل شيء» ، أو «الغرم بالغنم»، أو «لا ضرر ولا ضرار»… إلخ.)ـ من مقال في جريدة التحرير بعنوان [قصة المادة الثانية من الدستور؟]ـ
وأكبر دليل عملي على ذلك هو أن أغلب أحكام الشريعة ليست مطبقة فعلا لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في القانون المدني ولا في العقوبات الجنائية ولا في القوانين العسكرية
أما المعنى الثاني؛ فهو الذي يُـفـهـم من تفسير المحكمة الدستورية لكلمة (مبادئ الشريعة)ـ وهو يقصر مبادئ الشريعة على الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة فقط. حيث ورد في نص حكم المحكمة الدستورية قولها: (فلا يجوز لنص تشريعى، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً)ـ
وهذا يعني تحايلا على أجزاء ضخمة من الشريعة والالتفاف حولها، بحجة أنها أمور اجتهادية ليست قطعية, إذ أنه يعني الالتفاف على أغلب آيات القرآن لأنها غير قطعية الدلالة ، وكذلك على كثير من الأحاديث غير قطعية الثبوت أو غير قطعية الدلالة وهي تشكل غالبية الأحاديث، بل ويعني التفافا على القياس والاجتهاد بل وربما إجماع أهل السنة بنفس تلك الحجج إلى غير ذلك من مصادر التشريع في الإسلام
وهذا التحايل والالتفاف لا يتم بصورة مباشرة واضحة، بل بطريقة ملتوية ماكرة, إذ يتم عن طريق تفسير هذه الآيات والأحاديث على حسب الأهواء، بما يجعلها لا تتعارض مع باقي مواد الدستور التي تخالف الإسلام أصلا، وبما لا يجعلها تمنع التشريعات المخالفة لها على هيئة قوانين تحت ذريعة أن هذه الآيات أو الأحاديث قابلة للاجتهاد وليست قطعية المعنى!!ـ
والاجتهاد الذي يقصدونه لا يُطبق بالأصول الشرعية الضابطة للاجتهاد على حسب أصول أهل السنة، بل هو اجتهاد بما لا يتعارض مع المبادئ الدستورية الوضعية كما سنبين الآن ؛
فقد تكلم المستشار عبد الرزاق السنهوري الذي وضع غالب دساتير وقوانين الدول العربية فقال ما نصه: (كيف نفسر النصوص التي استقيت من الشريعة الإسـلامية، وكيف تستخلص منها الأحكام باعتبارها مصدراً رسمياً، ونبين في إيجاز كيف تفسر النصوص المستمدة من الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً تاريخياً وباعتبارها مصدراً رسمياً .
- المرفقات
- حقائق مغيبه.docx
- (17 Ko) عدد مرات التنزيل 170
| |
|